الكويت تحدد الأسماء المحظور استخدامها تجارياً
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد مطلق الشريعان قراراً وزارياً حدد بموجبه قائمة المحظورات التي لا يمكن استخدامها في الاسم التجاري.
وبحسب ما أوردت صحيفة “الأنباء” المحلية، اليوم السبت، تشمل قائمة المحظورات أسماء لفظ الجلالة، وأسماء الهيئات والمنظمات الدولية، وأسماء رموز الدولة، وأسماء مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة، وأسماء تثير النزعة الطائفية والقبلية.
وتشمل أيضاً أسماء مضمونها سياسي أو عسكري، وأسماء دينية، وأسماء جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والأندية.
كما تشمل الأرقام المطابقة لأرقام خاصة بالجهات الحكومية وهيئات ومؤسسات الدولة، والأرقام التي أصبح معناها المتعارف عليه يشير إلى ما هو مخل بالآداب العامة، ومحركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن القرار أن الاسم التجاري يتألف من اسم التاجر أو لقبه أو تسمية مبتكرة عربية أو أجنبية ذات معنى ومطابقة للحقيقة، ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام أو يتكون منها وتكتب بصيغة حروف.وأكد القرار أنه عند تسجيل الاسم التجاري يراعى الالتزام بعدم مخالفة التقاليد والنظام والآداب العامة، وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس الصالح العام.
وأن يراعي تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يكون الاسم بالإنجليزية مرادفاً له بالعربية حسب قاموس أكسفورد.
كما أكد ألا يكون الاسم التجاري قد سجل مسبقاً في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط، ويجوز تكراره فقط في حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة.
وأكد أيضاً ألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات، وألا يكون الاسم التجاري مسجلاً كعلامة تجارية أو وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة التجارية أو الوكالة المسجلة في السجل التجاري.
ووفق القرار يسقط الاسم التجاري بعد انقضاء 5 سنوات على انتهاء الترخيص التجاري؛ ما لم يكن مسجلاً كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين أو منشأة صناعية قائمة.